عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) وذكر نحوه ( 1 ) .
[ 35158 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اقتص منه فهو قتيل القرآن .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله إلا
أنه قال : من اقتص منه فمات .
[ 35159 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته
يقول : من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدا
من حدود ( 1 ) الناس فمات فان ديته علينا .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) .
[ 35160 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال أبو جعفر وأبو عبد الله
( عليهما السلام ) : من قتله القصاص فلا دية له .
[ 35161 ] 5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ( 1 ) ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن
أحدهما ( عليهما السلام ) - في حديث - قال : ومن قتله القصاص فلا دية له .
هامش
( 4 ) الكافي 7 : 291 / 3 ، والتهذيب 10 : 207 / 815 .
2 - الكافي 7 : 377 / 19 .
( 1 ) التهذيب 10 : 279 / 1090 .
3 - الكافي 7 : 292 / 10 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب مقدمات الحدود .
( 1 ) في المصدر : حقوق .
( 2 ) التهذيب 10 : 208 / 822 .
4 - الفقيه 4 : 74 / 228 .
5 - التهذيب 10 : 212 / 838 .
( 1 ) في المصدر زيادة : وفضالة .