ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان ( 1 ) .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله ابن سنان مثله ( 2 ) .
[ 35155 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن
عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل
سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على
نفسها فواقعها ، فتحرك ابنها فقام فقتله بفاس كان معه فلما فرغ حمل الثياب
وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ،
فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اقض على هذا كما وصفت لك فقال :
يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك أربعة
آلاف درهم بمكابرتها على فرجها إنه زان وهو في ماله عزيمة ( 1 ) ، وليس عليها في
قتلها إياه شئ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كابر امرأة
ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود .
[ 35156 ] 3 - وعنه ، قال : قلت له : رجل تزوج امرأة ، فلما كان ليلة البناء
عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخله الحجلة ( 1 ) ، فلما دخل الرجل يباضع
أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت ، فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة
فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق ، فقال : تضمن ( 2 ) دية الصديق ، وتقتل
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 75 / 232 .
( 2 ) الفقيه 4 : 122 / 424 .
2 - الكافي 7 : 293 / 12 ، والتهذيب 10 : 208 / 823 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 5 من
الباب 22 من هذه الأبواب .
( 1 ) في الكافي : غريمة ، وفي التهذيب : غرامة .
( 2 ) في التهذيب زيادة : لأنه سارقة . ( هامش المخطوط ) .
3 - الكافي 7 : 293 / 13 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب موجبات الضمان .
( 1 ) الحجلة : قبة تزين بالثياب والستور للعروس . ( القاموس المحيط ) ( حجل ) 3 : 355 ) .
( 2 ) في المصدر زيادة : المرأة .