ورواه الكليني والشيخ كما يأتي ( 1 ) .
[ 35152 ] 6 - وباسناده عن محمد بن الفضيل ، عن الرضا ( عليه السلام )
قال : سألته عن لص دخل على امرأة وهي حبلى فقتل ما في بطنها فعمدت
المرأة إلى سكين فوجأته بها فقتلته ، فقال : هدر دم اللص .
[ 35153 ] 7 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من شهر سيفا فدمه هدر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدفاع ( 1 ) والجهاد ( 2 ) ، ويأتي ما يدل
عليه ( 3 ) .
23 - باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسها فقتلته فلا
شئ عليها من قصاص ولا دية
[ 35154 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن
عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال : ليس عليها
شئ فيما بينها وبين الله عز وجل وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه .
هامش
( 2 ) يأتي في الحديثين 2 و 3 من الباب 23 من هذه الأبواب .
6 - الفقيه 4 : 122 / 423 .
7 - التهذيب 10 : 315 / 1174 .
( 1 ) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 و 5 و 6 من أبواب الدفاع .
( 2 ) تقدم في الباب 46 من أبواب جهاد العدو .
( 3 ) يأتي في الباب 6 من أبواب موجبات الضمان .
الباب 23
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 291 / 2 ، والتهذيب 10 : 206 / 814 .