[ 35149 ] 3 - وبالاسناد عن يونس ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في رجل ضرب رجلا ظلما فرده الرجل عن نفسه فأصابه شئ ،
قال : لا شئ عليه .
[ 35150 ] 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه
فلا قود له .
ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ( 2 ) ، والذي قبله باسناده عن
يونس ، وكذا الذي قبلهما ، والأول باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
[ 35151 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن يونس بن عبد الرحمن ،
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل
سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تبعتها نفسه فواقعها ،
فتحرك ابنها فقام ( 1 ) فقتله بفاس كان معه ، فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج
حملت عليه بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن
السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنه زان وهو في ماله
يغرمه ، وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق .
هامش
3 - الكافي 7 : 291 / 6 ، والتهذيب 10 : 207 / 816 .
4 - الكافي 7 : 292 / 9 .
( 1 ) الفقيه 4 : 74 : 229 .
( 2 ) التهذيب 10 : 208 / 821 .
5 - الفقيه 4 : 121 / 422 .
( 1 ) في المصدر زيادة : إليه .