25 - باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها
فلهم منعه ،
فان أصر فلهم قلع عينه ان خفى ذلك ، وان لم يندفع
بدون القتل جاز
[ 35166 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : بينما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في بعض
حجراته إذا طلع رجل في شق الباب وبيد رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
مدارة ( 1 ) ، فقال : لو كنت قريبا منك لفقأت به عينك .
وباسناده عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ( 2 ) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى ، والحسن بن
ظريف ، وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى مثله ( 3 ) .
[ 35167 ] 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : عورة المؤمن على المؤمن حرام ،
وقال : من اطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال ،
هامش
الباب 25
فيه 7 أحاديث
1 - الفقيه 4 : 74 / 226 .
( 1 ) في قرب الإسناد : مداراة ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : مذراة .
المدراة : المشط . ( القاموس المحيط ( دري ) 4 : 327 ) .
( 2 ) الفقيه 4 : 74 / 227 .
( 3 ) قرب الإسناد : 10 .
2 - الفقيه 4 : 76 / 236 .