ورواه الصدوق باسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى أبي عثمان ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .
22 - باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما
فلا قود ولا دية عليه
[ 35147 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيما
رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له ، وقال : أيما رجل عدا على رجل
ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شئ عليه ، وقال : أيما رجل اطلع
على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم ( 1 ) ففقؤوا عينه ، أو جرحوه فلا دية
عليهم ( 2 ) ، وقال : من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له .
ورواه الصدوق باسناده عن حماد إلى قوله : فلا شئ عليه ( 3 ) .
[ 35148 ] 2 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن
سنان ، عن العلا بن الفضيل ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا
أراد الرجل أن يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر
فلا شئ عليه .
هامش
( 2 ) الفقيه 4 : 76 / 235 .
الباب 22
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 7 : 290 / 1 ، والتهذيب 10 : 206 / 813 ، والاستبصار 4 : 278 / 1055 ، وأورد
قطعة منه في الحديث 7 من الباب 25 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر زيادة : فرموه .
( 2 ) في المصدر : له .
( 3 ) الفقيه 4 : 75 / 233 من : أيما رجل عدا . . . فلا شئ عليه .
2 - الكافي 7 : 291 / 4 ، والتهذيب 10 : 207 / 817 .