رجل فقتله ، قال : الدية على الذي دفع ( 1 ) على الرجل فقتله لأولياء المقتول ،
قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، قال : وإن أصاب المدفوع شئ
فهو على الدافع أيضا .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن ابن رئاب ، وعبد الله بن سنان جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) مثله ( 3 ) .
[ 35145 ] 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي
المغرا عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل
ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر ؟ قال : هو ضامن لما كان من شئ .
[ 35146 ] 3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين ، عن
القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن رجل كان راكبا على دابة فغشى رجلا ماشيا حتى كاد أن
يوطئه ، فزجر الماشي الدابة عنه فخر عنها فأصابه موت أو جرح ، قال : ليس
الذي زجر بضامن ، إنما زجر عن نفسه .
وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن المعلى ، عن أبي بصير مثله ،
وزاد : وهي الجبار ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : وقع .
( 2 ) الفقيه 4 : 79 / 249 .
( 3 ) الكافي 7 : 288 / 2 .
2 - التهذيب 10 : 212 / 837 .
3 - التهذيب 10 : 212 / 839 .
( 1 ) التهذيب 10 : 223 / 877 .
والجبار : الهدر . ( الصحاح ( جبر ) 2 : 608 ) .