صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) : قال : في الرجل يسقط على الرجل فيقتله فقال : لا شئ
عليه . وقال : من قتله القصاص فلا دية له .
ورواه الصدوق باسناده عن العلاء إلى قوله : لا شئ عليه ( 3 ) .
[ 35142 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن
محمد ( 1 ) ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما ، قال :
ليس على الاعلى شئ ، ( ولا على ) ( 2 ) الأسفل شئ .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 4 ) .
[ 35143 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن فضال ، عن ابن
بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقع على رجل فيقتله فمات
الاعلى ، قال : لا شئ على الأسفل .
21 - باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله ، أو نفر به دابة
[ 35144 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل دفع رجلا على
هامش
( 2 ) الفقيه 4 : 75 / 230 .
3 - الكافي 7 : 289 / 3 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن الوشاء ، وكذلك التهذيب .
( 2 ) في المصدر : وعلى .
( 3 ) التهذيب 10 : 211 / 835 .
4 - الفقيه 4 : 76 / 237 .
الباب 21
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 10 : 211 / 836 ، والاستبصار 4 : 280 / 1064 .