ورواه الصدوق بإسناده عن العلا ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القصاص ( 3 ) ، وقد حمله بعض
أصحابنا على إرادة الضرب دون القتل ( 4 ) .
11 - باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران
[ 35858 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي
أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله ( 1 ) .
[ 35859 ] 2 - وباسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : عمد الصبي وخطأه
واحد .
[ 35860 ] 3 - وباسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى
الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ( 1 ) ، عن
أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : عمد الصبيان خطأ ( يحمل على ) ( 2 )
العاقلة .
هامش
( 3 ) الفقيه 4 : 107 / 361 .
( 3 ) تقدم في الباب 35 من أبواب القصاص في النفس .
( 4 ) راجع المختلف : 799
الباب 11
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 10 : 233 / 919 .
( 1 ) الفقيه 4 : 107 / 358 .
2 - التهذيب 10 : 233 / 920 .
3 - التهذيب 10 : 233 / 921 .
( 1 ) في المصدر : أبي جعفر ( عليه السلام ) .
( 2 ) في المصدر : تحمله .