12 - باب حكم جناية المكاتب خطأ
[ 35863 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : في مكاتب قتل رجلا خطأ ، قال : عليه ديته بقدر ما أعتق ،
وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك
على إمام المسلمين .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
13 - باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها
[ 35864 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن سهل بن اليسع ،
عن أبي عن الحسين بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته
عن امرأة دخل عليها لص وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها ، فوثبت
المرأة على اللص فقتلته ، فقال : أما المرأة التي قتلت فليس عليها شئ ، ودية
سخلتها على عصبة المقتول السارق .
[ 35865 ] 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، قال :
هامش
الباب 12
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 308 / 4 ، أورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ديات النفس .
( 1 ) التهذيب 10 : 199 / 788 .
( 2 ) تقدم في الباب 46 من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب 10 من أبواب ديات النفس .
الباب 13
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 4 : 89 / 287 .
( 1 ) السخل : ما لم يتم من كل شئ . ( القاموس المحيط - سخل - 3 : 395 ) .
2 - الفقيه 4 : 110 / 372