سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن لص دخل على امرأة حبلى فوقع عليها
فألقت ما في بطنها فوثبت عليه المرأة فقتلته ، قال : بطل دم اللص ، وعلى
المقتول دية سخلتها .
أقول : وجه الجمع أن العصبة يؤدون الدية من مال المقتول ، وقد تقدم
ما يدل على أن مثل هذا شبه عمد والله أعلم ، لكن إن لم يعلم بالحمل
فخطأ محض يلزم العاقلة .
[ 35866 ] 3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : قلت له : لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل
ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته ؟ قال : ذهب دم اللص هدرا ، وكان دية
ولدها على المعقلة .
14 - باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما
تضمن العاقلة
[ 35867 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن
إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : هل يؤخذ الرجل
بحميمه إذا جنى ؟ قال : فقال لي : نعم ، إلا أن يكون أخرجه إلى نادي قومه
فتبرأ من جريرته ( 1 ) وميراثه .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 11 من أبواب القصاص في النفس .
3 - التهذيب 10 : 154 / 618 .
الباب 14
فيه حديث واحد
1 - التهذيب - 1 : 152 / 610 .
( 1 ) في المصدر : جنايته .