[ 35861 ] 4 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) ، في رجل وغلام ، اشتركا في ( 2 )
رجل فقتلاه ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار
اقتص منه ، وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني إلا أنه قال : اقتص منه ، واقتص
له ( 3 ) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم كرواية الشيخ ( 4 ) .
أقول : حمله على أنه يقتل حدا لا فساده ، لا قودا .
[ 35862 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه ،
وجعل خطأه وعمده سواء .
ورواه الشيخ باسناده عن النوفلي ، عن السكوني ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في عدة مواضع ( 2 ) ، وعلى حكم جناية
السكران في موجبات الضمان ( 3 ) .
هامش
4 - التهذيب 10 : 233 / 922 ، والاستبصار 4 : 287 / 1085 .
( 1 ) في المصدر زيادة : قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
( 2 ) في المصدر زيادة : قتل .
( 3 ) الفقيه 4 : 84 / 270 .
( 4 ) الكافي 7 : 302 / 1 .
5 - الفقيه 4 : 85 / 272 .
( 1 ) التهذيب 10 : 232 / 916 .
( 2 ) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 3 و 4 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الباب 8 من
أبواب مقدمات الحدود ، وفي الباب 29 و 36 من أبواب قصاص النفس .
( 3 ) تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الضمان .