جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن
زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لا تعقل العاقلة إلا ما قامت
عليه البينة ، قال : وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على
العاقلة شيئا .
ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 1 ) .
[ 35856 ] 2 - وقد تقدم في حديث أبي محمد الوابشي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
10 - باب حكم عمد الأعمى
[ 35857 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله ، عن العلاء ، عن محمد الحلبي ،
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول
فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال : فقال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : هذان متعديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل
قودا ، لأنه قتله حين قتله وهو أعمى ، والأعمى جنايته خطأ يلزم ( 1 ) عاقلته
يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما ، فإن لم يكن للأعمى عاقلة
لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ، ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه
بدية عينيه .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 107 / 359 .
2 - تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب دعوى القتل .
( 1 ) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 10
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 10 : 232 / 918 .
( 1 ) في المصدر : تلزم .