أقول : هذا محمول على ضمان الجريرة ، أو على أن عاقلته عاقلة نحوه
من الناس أعني الامام - وقد تقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي المواريث ( 2 ) .
8 - باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين ، ومن
القروي على عاقلته من القرويين
[ 35854 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن
هشام بن سالم عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) - في حديث - قال : يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل ( أو
الخطأ ) ( 1 ) من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه
البدويين ، قال : وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان دية ما جنى من الخطأ
على أوليائه من القرويين .
ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم ( 2 ) .
9 - باب أن العاقلة لا تضمن الا ما قامت عليه البينة ، فان أقر
القاتل فمن ماله
[ 35855 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي
هامش
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود بعمومه في الباب 2 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الباب 1 من أبواب ضمان الجريرة والإمامة .
الباب 8
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 10 : 174 / 681 .
( 1 ) في المصدر : والخطأ .
( 2 ) الفقيه 4 : 80 / 253 .
الباب 9
فيه حديثان
1 - التهذيب 10 : 175 / 684 ، والاستبصار 4 : 262 / 987 .