6 - باب حكم القاتل خطأ إذا مات قبل دفع الدية ، وأن من لا
عاقلة له فعاقلته الامام ، وكذا ابن الملاعنة
[ 35851 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده يونس بن عبد الرحمن ، عمن
رواه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : في الرجل إذا قتل رجلا خطأ
فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية أن الدية على ورثته ، فإن لم
يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني ( 1 ) .
7 - باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون ، وحكم من أسلم
ولا موالي له
[ 35852 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه ، وعليهم معقلته .
[ 35853 ] 2 - وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ،
عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في رجل أسلم
ثم قتل رجلا خطأ قال : اقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له
موال .
هامش
الباب 6
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 10 : 172 / 685 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه حديثان
1 - التهذيب 10 : 175 / 685 .
2 - التهذيب 10 : 174 / 680 .