أقول : قد تقدم أن العاقلة لا يضمن عمدا ( 1 ) ، وقد خصه الشيخ ( 2 ) وغيره ( 3 ) بغير هذه الصورة .
5 - باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا ، وحكم ما
دون السمحاق
[ 35849 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة
فصاعدا ، وقال : ما دون السمحاق ( 1 ) أجر الطبيب سواء الدية .
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
[ 35850 ] 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ،
عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم
السلام ) قال : ما دون السمحاق أجر الطبيب .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب .
( 2 ) راجع الاستبصار 4 : 170 / ذيل 986 .
( 3 ) راجع المختلف : 786 ، وجواهر الكلام 43 : 414 .
الباب 5
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 365 / 4 .
( 1 ) السمحاق : كقرطاس : قشرة رقيقة فوق عظم الرأس ( القاموس المحيط ( سمحق ) [ 3 :
246 ] ) . ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 10 : 170 / 669 .
2 - التهذيب 10 : 293 / 1140 .