4 - باب حكم القاتل عمدا إذا هرب
[ 35846
1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن
سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ،
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب
القاتل فلم يقدر عليه ؟ قال : إن كان له مال اخذت الدية من ماله ، وإلا فمن
الأقرب فالأقرب ، وإن لم يكن له قرابة أداه الامام ، فإنه لا يبطل دم امرئ
مسلم .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن
ناصح ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
مثله إلى قوله : الأقرب فالأقرب ( 1 ) .
[ 35847 ] 2 - قال الكليني : وفي رواية أخرى : ثم للوالي بعد أدبه وحبسه .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله ( 1 ) .
[ 35848 ] 3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العلاء ، عن
أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل قتل
رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات ، قال : إن كان له مال اخذ منه ،
وإلا اخذ من الأقرب فالأقرب .
هامش
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 365 / 3 .
( 1 ) الفقيه 4 : 124 / 430 .
2 - الكافي 7 : 365 / ذيل 3 .
( 1 ) التهذيب 10 : 170 / 671 ، والاستبصار 4 : 261 / 985 .
3 - التهذيب 10 : 170 / 672 .