السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الموضحة في الوجه
والرأس سواء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
6 - باب ان دية الجرح عمدا إنما تثبت مع عدم إرادة القصاص
ومع التراضي
[ 35831 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
محبوب عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية
الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله ( 1 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
[ 358321 ] 2 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن
زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
قلت : ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات ؟ فقال : ليس الخطأ مثل
العمد ، العمد فيه القتل والجراحات فيها القصاص ، والخطأ في القتل
والجراحات فيها الديات الحديث .
هامش
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 4 من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 327 / 7 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب قصاص الطرف .
( 1 ) الفقيه 4 : 103 / 350 .
( 2 ) التهذيب 10 : 290 / 1128 .
2 - التهذيب 10 : 174 / 681 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب قصاص الطرف .