دنانير ، فإن لم تسود واخضرت فان أرشها ثلاثة دنانير ، فان احمارت ( 1 ) ولم
تخضار فان أرشها دينار ونصف .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ( 2 ) .
وكذا الصدوق نحوه ، وزاد : وفي البدن نصف ذلك ( 3 ) .
5 - باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء ، بخلاف
ديات جراح البدن
[ 35829 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه ؟ فقال :
الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لان الوجه من الرأس ،
وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 )
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) .
[ 35830 ] 2 - وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه
هامش
( 1 ) في المصدر : احمرت .
( 2 ) التهذيب 10 : 277 / 1084 .
( 3 ) الفقيه 4 : 118 / 408 .
الباب 5
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 327 / 4 .
( 1 ) الفقيه 4 : 125 / 435 .
( 2 ) التهذيب 10 : 291 / 1132 .
2 - التهذيب 10 : 294 / 1144 .