8 - باب ان دية الجراح والشجاج في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد
عن دية الحر
[ 35835 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ،
عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل شج عبدا
موضحة ، قال : عليه نصف عشر قيمته .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) .
[ 35836 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم
السلام ) قال : جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ( 1 ) .
[ 35836 ] 3 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن
يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أنف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بقيمته أنه
يؤدي إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد .
هامش
الباب 8
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 7 : 306 / 13 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب قصاص الطرف .
( 1 ) الفقيه 4 : 94 / 310 .
( 2 ) التهذيب 10 : 193 / 764 .
2 - التهذيب 10 : 193 / 763 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب قصاص الطرف .
( 1 ) الفقيه 4 : 95 / 313 .
3 - التهذيب 10 : 194 / 765 .