[ 35824 ] 17 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
علي ( عليهم السلام ) قال : ما دون السمحاق أجر الطبيب .
[ 35825 ] 18 - وباسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف ، عن
أبي حمزة : في الموضحة خمس من الإبل ، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من
الإبل وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل عشر ونصف عشر ، وفي الجائفة ما
وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلا الحكومة ، والمنقلة ينقل عنها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة ، والمأمومة ليس فيها قصاص إلا الحكومة ، إن
المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفا فإنها يقطع كل شئ ويقطع العظم
فتؤم المضروب ، وربما ثقل لسانه ، وربما ثقل سمعه ، وربما اعتراه اختلاط ،
فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فإنها تبلغ أشد من القطع يكسر منها القحف
قحف الرأس .
أقول : وتقدم ما يدل على تفصيل الديات المذكورة في ديات الأعضاء ،
والاختلاف هنا محمول على ما يأتي من أن جرح الرأس والوجه ليس مثل
جراح اليدين ، وقد مر نحوه ( 2 ) .
3 - باب ان جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية إلى أن تبلغ
ثلث دية النفس ، فتتضاعف دية جراح الرجل
[ 35826 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
هامش
17 - التهذيب 10 : 293 / 1140 .
18 - التهذيب 10 : 294 / 1143 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب قصاص الطرف .
( 2 ) مر في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب قصاص الطرف .
الباب 3
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 300 / 11 .