[ 35833 ] 3 - وعنه ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في حديث قال : وأما ما كان من جراحات الجسد فان فيها
القصاص إلا أن يقبل المجروح دية الجراحة ويعطاها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
7 - باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس فعلى الجاني
الدية إلا دية ما وهب
[ 35834 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض
أصحابه عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل شج رجلا
موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتفضت ( 1 ) به فقتلته ، فقال : هو ضامن
للدية إلا قيمة الموضحة لأنه وهبها ولم يهب لنفس الحديث . ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن محمد
بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي بصير .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
هامش
3 - التهذيب 10 : 294 / 1145 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب قصاص الطرف .
( 1 ) تقدم في الحديثين 4 و 5 من الباب 13 من أبواب قصاص الطرف .
الباب 7
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 327 / 8 ، وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 1 ) في التهذيب : انتفضت . انتفض الجرح : فسد بعد برئه . ( لسان العرب - نقض -
7 / 243 ) .
( 2 ) التهذيب 10 : 292 / 1134 .
( 3 ) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب 42 من أبواب موجبات الضمان .