[ 35838 ] 4 - وبإسناده ، عن يونس ، عمن رواه قال : قال : يلزم مولى
العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ،
وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته .
[ 35839 ] 5 - وبإسناده عن الحسن بن محمد ( 1 ) ، عن حريز ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في رجل شج عبدا موضحة ، فقال : عليه نصف عشر قيمة
العبد لمولى العبد ، ولا تجاوز بثمن العبد دية الحر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
9 - باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه ، وأنه لا بد
من حكم عدلين بذلك
[ 35840 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دية اليد إذا قطعت
خمسون من الإبل ، وما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل
منكم ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
4 - التهذيب 10 : 196 / 778 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب قصاص الطرف .
5 - التهذيب 10 : 293 / 1141 .
( 1 ) في المصدر : الحسين بن محمد .
( 2 ) تقدم في الباب 34 من أبواب ديات الأعضاء .
الباب 9
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 4 : 97 / 323 .
( 1 ) تقدم في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء .