عثمان بن عيسى عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية ، فإذا جاز
ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن وعثمان بن
عيسى نحوه ( 1 ) .
[ 35827 ] 2 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في
كل شئ .
أقول : هذا محمول على ما زاد عن ثلث الدية لما مر ( 1 ) ، وتقدم ما يدل
على ذلك هنا ( 2 ) وفي ديات الأعضاء ( 3 ) ، وفي القصاص ( 4 ) .
4 - باب أرش اللطمة
[ 35828 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 184 / 722 .
2 - التهذيب 10 : 185 / 723 .
( 1 ) مر في الحديث 1 من أبواب قصاص الطرف ، وفي الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ، وفي
الحديث 16 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وفي الحديث السابق من هذا الباب .
( 2 ) تقدم في الحديث 16 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم في الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء .
( 4 ) تقدم في الباب 1 من أبواب قصاص الطرف .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 333 / 4 .