عليه وآله ) قد كتب لابن حزم كتابا ( 1 ) فخذه منه فأتني به حتى أنظر إليه ،
قال : فانطلقت إليه فأخذت منه الكتاب ثم أتيته به فعرضته عليه ، فإذا فيه من
أبواب الصدقات وأبواب الديات ، وإذا فيه : في العين خمسون ، وفي الجائفة
الثلث ، وفي المنقلة خمس عشرة ، وفي الموضحة خمس من الإبل .
[ 35821 ] 14 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسن بن علي ، عن ظريف ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في الخرصة ( 1 ) شبه الخدش بعير ، وفي الدامية بعيران ، وفي
الباضعة وهي ما دون السمحاق ثلاث من الإبل ، وفي السمحاق وهي دون
الموضحة أربع من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل .
[ 35822 ] 15 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى
في الهاشمة بعشر من الإبل .
[ 35823 ] 16 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن
العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال :
الموضحة خمسة من الإبل ، والسمحاق أربعة من الإبل ، والدامية صلح أو
قصاص إذا كان عمدا كان دية أو قصاصا وإذا كان خطأ كان الدية ، والمنقلة
خمسة عشر ، والجائفة ثلث الدية والمأمومة ثلث الدية وجراحة المرأة والرجل
سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية ، فإذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة
ضعفين ، والخطأ مائة من الإبل . . الحديث .
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : في الصدقات .
14 - التهذيب 10 : 293 / 1138 .
( 1 ) في المصدر : الخرصة .
15 - التهذيب 10 : 293 / 1139 .
( 1 ) في المصدر : علي بن إبراهيم بن هاشم .
16 - التهذيب 10 : 247 / 977 .