يستبرأ شعرها ، فان نبت اخذ منه مهر نسائها ، وإن لم ينبت اخذ منه الدية
كاملة ، قلت : فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها ؟ فقال : يا ابن سنان
إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا .
وباسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه مثله ( 3 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم ( 4 ) . ورواه الكليني عن علي ابن إبراهيم مثله ( 5 ) .
[ 35722 ] 2 - وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ،
ومحمد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن أيوب ،
عن الحسين بن عثمان ، عن أبي عمرو الطبيب ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في رجل اقتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها ، فجعل لها
ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار ، وقضى لها عليه بصداق مثل
نساء قومها .
[ 35723 ] 3 - وبأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام )
وزاد : وفي رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن ( عليه السلام ) الدية .
[ 35724 ] 4 - ورواه الصدوق بإسناده إلى كتاب ظريف ، إلا أنه قال في
آخره : وأكثر روايات أصحابنا في ذلك الدية كاملة .
هامش
( 2 ) في المصدر : كاملا .
( 3 ) التهذيب 10 : 64 / 235 .
( 4 ) الفقيه 4 : 34 / 100 وفيه صدر الحديث الوارد في الكافي .
( 5 ) الكافي 7 : 261 / 10 .
2 - التهذيب 10 : 262 / 1037 .
3 - التهذيب 10 : 308 ذيل 1148 .
( 1 ) كلمة ( لها ) من المصدر .
4 - الفقيه 4 : 66 / ذيل 194 .