فقال : عليه الدية كاملة ، فان شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه
ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل ، لان له الدية كاملة وقد أخذ نصفها
بالقصاص .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
28 - باب ان في قطع اليد الشلاء ثلث الدية ، وكذا في الإصبع
الشلاء ، وأنه يسترق العبد الجاني ، أو يسترق منه بقدر
الجناية أو يأخذ الدية من مولاه
[ 35716 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد بن
زياد عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قطع يد
رجل شلاء ، قال : عليه ثلث الدية .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب مثله ( 1 ) .
[ 35717 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن
إبراهيم عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث أصابع من يده
شلل ، فقال : وما قيمة العبد ؟ قلت : اجعلها ما شئت ، قال : إن كانت
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب .
الباب 28
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 10 : 270 / 1064 .
( 1 ) الكافي 7 : 318 / 4 ، ولم يرد اسم الإمام ( عليه السلام ) .
2 - الكافي 7 : 306 / 14 .