ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي
عمير ، وعلي بن حديد مثله ( 2 ) .
[ 35729 ] 2 - وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الأصم ،
عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن عليا ( عليه السلام )
قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا ( 1 ) في كل سن .
[ 35730 ] 3 - وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في سن الصبي إذا لم يثغر ببعير .
34 - باب حكم ما إذا أحاطت الجناية على العبد بقيمته ،
كأنفه وذكره .
[ 35731 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه
( عليهما السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : إذا قطع أنف العبد ( أو
ذكره ) ( 1 ) أو شئ يحيط بقيمته أدى إلى مولاه قيمة العبد وأخذ العبد .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن
هامش
( 2 ) الكافي 7 : 320 / 8 .
2 - التهذيب 10 : 256 / 1010 .
( 1 ) في المصدر زيادة : بعيرا .
3 - التهذيب 10 : 261 / 1033 .
الباب 34
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 10 : 261 / 1032 .
( 1 ) في المصدر : وذكره .