قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل رد الذي
قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد ، وإن شاء أخذ قيمة
الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل ، قلت ، وكم قيمة الإصبعين
الصحيحتين مع الكف والثلاث الأصابع الشلل ؟ قال : قيمة الإصبعين
الصحيحتين مع الكف ألفا درهم ، وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكف ألف
درهم لأنها على الثلث من دية الصحاح ، قال : وإن كانت قيمة العبد أقل من
دية الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت
يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) . [ 35718 ] 3 - وباسناده عن يونس ، عمن رواه ، قال : قال : يلزم مولى
العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش
الجراحة ، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
29 - باب دية خسف العين ( * ) العوراء ،
والعين الذاهبة القائمة تفقأ
[ 35719 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ،
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 196 / 777 .
3 - التهذيب 10 : 196 / 778 .
( 1 ) تقدم في الباب 3 ، وفي الحديث 2 من الباب 4 ، وفي الباب 7 من أبواب قصاص الطرف ،
وفي الحديث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 2 من الباب 31 ، وفي الحديث 1 من الباب 39 من هذه
الأبواب .
الباب 29
فيه حديثان
* - خسوف العين : ذهابها في الرأس . ( الصحاح ( خسف ) 4 : 1349 ) .
1 - الكافي 7 : 318 / 5 ، والتهذيب 10 : 270 / 1060 .