أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) .
31 - باب ان في قطع لسان الأخرس ثلث الدية ، وكذا ذكر
الخصي وأنثياه .
[ 35725 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
محبوب عن أبي أيوب الخزاز ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي ( 1 ) وأنثييه ثلث
الدية .
[ 35726 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس ؟
فقال : إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية ، وإن كان لسانه ذهب به
وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، قال :
وكذلك القضاء في العينين والجوارح قال : وهكذا وجدناه في كتاب علي
( عليه السلام ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله وكذا
الصدوق ( 2 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 390 من أبواب حد الزنا ، وفي الباب 4 من أبواب حد السحق والقيادة ، وفي
الباب 26 من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب 45 هنا .
الباب 31
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 318 / 6 ، والتهذيب 10 : 270 / 1062 ، والفقيه 4 : 98 / 325 .
( 1 ) في التهذيب والفقيه زيادة : الحر .
2 - الكافي 7 : 318 / 7 .
( 1 ) التهذيب 10 : 270 / 1063 .
( 2 ) الفقيه 4 : 111 / 376 .