32 - باب ان في الأدرة وفي فتق السرة وكل فتق ثلث الدية
[ 35727 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ،
عن يونس عن صالح بن عقبة ، عن معاوية بن عمار قال : تزوج جار لي
امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار آدر ، فكان بعد ذلك
ينكح ويولد له فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ، وعن رجل
أصاب سرة رجل ففتقها ، فقال ( عليه السلام ) : في كل فتق ثلث الدية .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) .
أقول : وتقدم في الأدرة أن ديتها أربعمائة دينار ( 2 ) .
33 - باب دية سن الصبي
[ 35728 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير وعلي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت ، قال : ليس
عليه قصاص ، وعليه الأرش .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل ( 1 ) .
هامش
الباب 32
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 312 / 10 .
( 1 ) التهذيب 10 : 248 / 979 .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب .
الباب 33
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 10 : 260 / 1025 .
( 1 ) الفقيه 4 : 102 / 343 .