عن محمد ابن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن عبد الله بن سليمان ، عن
عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في العين العوراء تكون
قائمة فتخسف ، فقال : قضى فيها علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) نصف الدية في العين الصحيحة .
[ 35720 ] 2 - وعن علي ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي
جميلة مفضل بن صالح ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة ، قال : عليه ربع دية
العين .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) ، والذي قبله باسناده عن
محمد بن يحيى .
أقول : ويأتي ما يدل على أن في عين الأعمى ثلث الدية ( 2 ) .
30 - باب ان في حلق شعر المرأة مهرها ، وكذا في إزالة بكارتها
فإن لم ينبت الشعر فالدية كاملة .
[ 35721 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن سليمان المنقري ( 1 ) ، عن عبد الله بن سنان ،
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ما على رجل وثب على
امرأة فحلق رأسها ؟ قال : يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى
هامش
2 - الكافي 7 : 318 / 8 .
( 1 ) التهذيب 10 : 270 / 1061 .
( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 31 من هذه الأبواب .
الباب 30
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 10 : 262 / 1036 .
( 1 ) في المصدر : سليمان المنقري .