أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في
عين الأعور الدية كاملة .
[ 35713 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال :
قال أبو جعفر ( عليه السلام ) قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أعور
أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له
نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفى عن عين صاحبه .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ( 1 ) .
[ 35714 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في عين الأعور الدية .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن
علي ، عن أبي بصير ( 2 ) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد والذي قبلهما
بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
[ 35715 ] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
محمد بن حسان ، عن أبي عمران الأرمني ، عن عبد الله بن الحكم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور ،
هامش
2 - الكافي 7 : 317 / 1 ، والتهذيب 10 : 269 / 1057 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من
أبواب قصاص الطرف .
( 1 ) المقنع : 183 .
3 - الكافي 7 : 317 / 2 .
( 1 ) في المصدر زيادة : قال .
( 2 ) التهذيب 10 : 269 / 1056 .
4 - التهذيب 10 : 269 / 1058 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب قصاص الطرف .