والكتفان فديته ألف دينار ، وإن انثنى أحد شقي الصدر وأحد الكتفين فديته
خمسمائة دينار ، ودية موضحة الصدر خمسة وعشرون دينارا ، ودية موضحة
الكتفين والظهر خمسة وعشرون دينارا ، وإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا
يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار ، وإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم
ولا عيب فديته مائة دينار ، وإن عثم فديته ألف دينار ، وفي حلمة ( 1 ) ثدي
الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دينارا ، وفي الأضلاع فيما خالط القلب
من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا ، وفي صدعه اثنا
عشر دينارا ونصف ، ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف ، وموضحته على
ربع دية كسره ، ونقبه مثل ذلك ، وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع
عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ،
وموضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف ، فان نقب ضلع منها
فديتها ديناران ونصف ، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون
دينارا وثلث دينار ، وإن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة فديتها أربعمائة
دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
14 - باب دية الصلب ( * )
( 35667 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
هامش
( 1 ) دية حلمة الثدي ليست في التهذيب هنا ولكنها في أواخر الحديث " منه قده " .
( 2 ) مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم في الباب 13 من أبواب قصاص الطوف .
( 4 ) يأتي في الباب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح .
الباب 14
فيه حديثان
* - الصلب : العمود الفقري . انظر ( الصحاح - صلب - 1 : 163 ) .
1 - الكافي 7 : 312 / 8 .