صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار ، وفي موضحته ديناران ( 8 ) وثلثا دينار ، وفي نقل
عظامه خمسة دنانير وثلث دينار ، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكه ثلاثة دنانير
وثلثا دينار ، وفي المفصل الاعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون
دينارا ونصف وربع ( 9 ) ونصف عشر دينار ، وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس
دينار ، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث
دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث ، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي
فكه ثلاث دنانير وثلثا دينار ، وفي ظفر كل إصبع منها خمسة دنانير ، وفي الكف
إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا ، ودية صدعها ( 10 )
أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، ودية موضحتها خمسة وعشرون
دينارا ، ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ، ودية نقبها ربع دية
كسرها عشرة دنانير ، ودية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار .
ورواه الشيخ ، والصدوق كما مر ( 11 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 12 ) .
13 - باب ديات الصدر والأضلاع
( 35666 ) 1 - محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) قال : في الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة
دينار ، ودية أحد شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون دينارا ، وإذا انثنى الصدر
هامش
( 8 ) في التهذيب : دينار " هامش المخطوط " .
( 9 ) في التهذيب : وربع عشر " هامش المخطوط " .
( 10 ) علق المصنف بخطه : قد مر ان دية الكف على هذا الوجه خمس دية اليد فلاحظ " منه " .
( 11 ) مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 12 ) يأتي في الباب 44 من هذه الأبواب .
الباب 13
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 338 / 11 .