ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر ( 5 ) ، إلا أنهما قالا في أوله : في الساعد إذا
كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا
وثلث دينار ، فان كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار ( 6 ) ،
وزاد الصدوق أيضا هنا : وفي إحداهما أيضا في الكسر لاحد الزندين
خمسون دينارا ، وفي كليهما مائة دينار ، ثم إن الشيخ والصدوق نقلا عن
الخليل ، أنه قال : الرسغ : مفصل ما بين الساعد والكف ( 7 ) .
( 35664 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن ابن المغيرة ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دية اليد إذا قطعت
خمسون من الإبل ، فما كان جروحا دون الاصطلام ( 1 ) فيحكم به ذوا عدل منكم
( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ( 2 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) .
12 - باب ديات أصابع اليدين
( 35665 ) 1 - محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) في دية الأصابع والقصب التي في الكف : ففي الابهام إذا قطع
ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية قصبة الابهام التي
هامش
( 5 ) مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 6 ) الفقيه 4 : 60 ، والتهذيب 10 : 301 .
( 7 ) الفقيه 4 : 60 ، والتهذيب 10 : 302 .
2 - الفقيه 4 : 97 / 323 .
( 1 ) الاصطلام : الاستئصال والقطع . " الصحاح ( صلم ) 5 : 1967 " .
( 2 ) المائدة 5 : 44 .
( 3 ) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب .
الباب 12
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 336 / 10 .