( مائة وستة وستون ) ( 2 ) دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ،
ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا : منها دية كسرها مائة دينار ،
وفي نقل عظامها خمسون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية
نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، فان رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس
ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا ( وثلث دينار ) ( 3 ) ، فان فكت فديتها ( 4 ) ثلاثة
أجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا ، وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير
عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، ودية صدعها أربعة أخماس دية
كسرها مائة وستون دينارا ، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفي
نقبها نصف ( 5 ) موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، وفي نقل عظامها ربع دية
كسرها خمسون دينارا ، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون ( 6 ) ، وفي قرحة لا
تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان عثم الساق فديتها ثلث دية النفس
ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي الكعب إذا رض فجبر على غير
عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ( 7 ) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
ورواه الصدوق والشيخ كما مر ( 8 ) .
17 - باب ديات القدم وأصابعه
( 35671 ) 1 - محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين
هامش
( 2 ) في التهذيب : مائة وستون ( هامش المخطوط ) ، والمصدر .
( 3 ) لم ترد في النسخة الخطية .
( 4 ) في المصدر : ففيها .
( 5 ) في المصدر زيادة : دية .
( 6 ) في المصدر زيادة : دينارا .
( 7 ) في المصدر : الرجل .
( 8 ) مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 17
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 340 / 11 .