ولنقل عظامها خمسون دينارا ، ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ( ودية فكها
ثلاثون دينارا ) ( 4 ) ، فان رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا
وثلث دينار ، وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية
الرجلين ( 5 ) مائتا دينار ، فان عثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث
دينار ، وذلك ثلث دية النفس ( 6 ) ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها
مائة دينار وستون دينارا ، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة
وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية
نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون ( 7 )
دينارا .
ورواه الصدوق والشيخ كما مر ( 8 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 9 ) .
16 - باب ديات الركبة والساق والكعب
( 35670 ) 1 - محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) قال : وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب
خمس دية الرجلين ( 1 ) مائتا دينار ، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها
هامش
( 4 ) في التهذيب : ودية فكها ثلثي ديتها ( هامش المخطوط ) .
( 5 ) في المصدر : الرجل .
( 6 ) في التهذيب زيادة : ودية موضحة العثم أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا ( هامش
المخطوط ) .
( 7 ) في نسخة : مائة وستون ( هامش المخطوط ) .
( 8 ) مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 9 ) لم نجده فيما سبق ، ويأتي في الحديث 1 من الباب 9 أبواب ديات المنافع ما يدل عليه .
الباب 16
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 339 / 11 .
( 1 ) في المصدر : الرجل .