في الكف تجبر على غير عثم ( 1 ) خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار
إذا استوى جبرها وثبت ، ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، ودية
موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ،
ودية ثقبها ( 2 ) ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها ، ودية موضحتها
نصف دية ناقبتها ( 3 ) ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية فكها عشرة دنانير ، ودية
المفصل الثاني من أعلى الابهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر
دينارا وثلثا دينار ، ودية الموضحة إن كانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار ،
( ودية ثقبها أربعة دنانير وسدس دينار ) ( 4 ) ، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا
وثلث دينار ، ودية نقل عظامها خمسة دنانير ، فما قطع منها فبحسابه ، وفي
الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث ( 5 ) دينار ، ودية
قصب أصابع الكف سوى الابهام دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار ، ودية
كل موضحة في كل قصبة من القصب الأربع ( أصابع ) ( 6 ) أربعة دنانير وسدس
دينار ، ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية كسر كل مفصل
من الأصابع الأربع التي تلي الكف ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي صدع كل
قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، فإن كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها
ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ( 7 ) ثمانية دنانير وثلث دينار ،
وفي موضحته أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي نقبه أربعة دنانير وسدس دينار ،
وفي فكه خمسة دنانير ، ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته
خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار ، وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار ، وفي
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : ( ولا عيب ) .
( 2 ) في المصدر : نقبها .
( 3 ) استظهر المصنف رحمه الله : ناقلتها ، وكذلك المصدر .
( 4 ) ليس في المصدر .
( 5 ) في الفقيه : ثلثا " هامش المخطوط " .
( 6 ) ليس في المصدر .
( 7 ) في المصدر : عظامه .