محبوب ، عن أبي سليمان الحمار ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل كسر صلبه
فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
( 35668 ) 2 - وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الصلب الدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، إلا أنه قال : في الصلب إذا
انكسر الدية ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
15 - باب ديات الورك والفخذ
( 35669 ) 1 - محمد بن يعقوب بأسانيده السابقة إلى كتاب ظريف ( 1 ) ، عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم
ولا عيب خمس دية الرجلين ( 2 ) مائتا دينار ، وإن صدع الورك فديته مائة وستون
دينارا أربعة أخماس دية كسره ، فان أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون
دينارا ، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا ( 3 ) : لكسرها مائة دينار ،
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 248 / 978 .
2 - التهذيب 10 : 260 / 1027 .
( 1 ) الفقيه 4 : 101 / 336 .
( 2 ) تقدم في الحديث 2 و 7 من الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 15
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 338 / 11 .
( 1 ) سبقت أسانيده في الأحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 2 ) في المصدر : الرجل .
( 3 ) في المصدر زيادة : منها .