11 - باب ديات الساعد والرسغ والكف
( 35663 ) 1 - محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) قال : وفي الساعد إذا كسر ثم جبر على غير عثم ولا عيب ( 1 )
فديته خمس دية اليد مائة دينار ، فان كسرت قصبتا الساعد فديتها خمس دية اليد
مائة دينار ، وفي الكسر لاحد الزندين خمسون دينارا ، وفي كليهما مائة دينار ،
فان انصدعت إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد
ثمانون ( 2 ) دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية
نقل عظامها ( مائة دينار وذلك خمس دية اليد ، وإن كانت ناقبة فديتها ) ( 3 ) ربع
دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر
دينارا ونصف دينار ، ودية نافذتها خمسون دينارا ، فان كانت فيه قرحة لا تبرأ
فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث دية التي هي فيه ،
ودية الرصغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة
وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب
فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، وإن فك الكف فديته ثلث دية اليد مائة دينار
وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون
دينارا ، ودية نقل عظامها خمسون دينارا نصف دية كسرها ) ( 4 ) وفي نافذتها إن
لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار ، فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة
وعشرون دينارا .
هامش
الباب 11
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 335 / 10 .
( 1 ) في المصدر زيادة : ( فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن
كسر إحدى القصبتين من الساعد ) .
( 2 ) في المصدر : أربعون .
( 3 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .
( 4 ) في التهذيب والفقيه : مائة وثمانية وسبعون دينارا ، ولا وجه له . " منه قده " .