رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان
فك فديته ثلاثون دينارا .
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر ( 4 ) .
10 - باب دية العضد والمرفق
( 35662 ) 1 - محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، في العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديتها خمس
دية اليد مائة دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ،
ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها
خمسة وعشرون دينارا ، وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته
مائة دينار ، وذلك خمس دية اليد ، وإن انصدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون
دينارا ، فان نقل منه العظام فديتها مائة وخمسة وسبعون دينارا : للكسر مائة
دينار ، ولنقل العظام خمسون دينارا وللموضحة خمسة وعشرون دينارا ، فان
كانت فيه ناقبة فديتها ربع فية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، فان رض المرفق
فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن كان
فك فديته ثلاثون دينارا .
ورواه الصدوق والشيخ كما مر ، وزادا : وفي المرفق الاخر مثل ذلك
سواء ، وزادا بعد دية صدع المرفق : فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة
وعشرون دينارا ( 1 ) .
هامش
( 4 ) مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 10
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 335 / 10 .
( 1 ) مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .