والحكم حكمه ، والقول قوله ، لا يرد حكمه وقوله وولايته إلا كافر . .
الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن يونس ( 2 ) .
ورواه الصدوق في ( الأمالي ) عن علي بن أحمد بن موسى ، عن محمد بن
أبي عبد الله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن إبراهيم بن الحكم ،
عن عمرو بن جبير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلا ) ( 3 ) .
21 - باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقا لها
فقتله زوجها وقتلت زوجها
[ 35578 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن يونس بن عبد الرحمن ،
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل
تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته
الحجلة ، فلما ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل
الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الرجل فقتلته بالصديق قال : تضمن المرأة دية الصديق ، وتقتل بالزوج .
هامش
( 2 ) التهذيب 10 : 228 / 900 .
( 3 ) أمالي الصدوق : 285 / 7 .
الباب 21
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 4 : 122 / 421 .