19 - باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى
[ 35575 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد
بن محمد بن خالد ، عن أبي الخزرج ، عن معصب بن سلام التميمي ، عن أبي
عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن ثورا قتل حمارا على عهد
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فرفع ذلك إليه وهو في أناس من أصحابه فيهم
أبو بكر وعمر ، فقال : يا أبا بكر اقض بينهم ، فقال : يا رسول الله بهيمة
قتلت بهيمة ما عليهما شئ ، فقال : يا عمر اقض بينهم ، فقال مثل قول أبي
بكر ، فقال : يا علي اقض بينهم ، فقال : نعم يا رسول الله إن كان الثور
دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور ، وإن كان الحمار دخل على
الثور في مستراحه فلا ضمان عليهما قال : فرفع رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
يده إلى السماء ، فقال : الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين .
[ 35576 ] 2 - وعنهم ، عن أحمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن
صباح الحذاء ، عن رجل ، عن سعد بن طريف الإسكاف ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : أتى رجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إن
ثور فلان قتل حماري ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ائت أبا بكر
فسله ، فأتاه فسأله فقال : ليس على البهائم قود ، فرجع إلى النبي ( صلى الله
عليه وآله ) فأخبره بمقالة أبي بكر ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ائت
عمر فسله ، فأتى عمر فسأله ، فقال مثل مقالة أبي بكر ، فرجع إلى النبي ( صلى
الله عليه وآله ) فأخبره فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ائت عليا فسله ،
فأتاه فسأله فقال على ( عليه السلام ) : إن كان الثور الداخل على حمارك في
منامه حتى قتله فصاحبه ضامن ، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه
هامش
الباب 19
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 352 / 6 ، التهذيب 10 : 229 / 901 .
2 - الكافي 7 : 352 / 7 .