فليس على صاحبه ضمان ،
فرجع إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأخبره
فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من
يحكم بحكم الأنبياء .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا نحوه ( 2 ) .
20 - باب أن الدابة إذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريط
وخرجت فقتلت انسانا لم يضمن صاحبها
[ 35577 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ،
عن يونس عن عبيد الله الحلبي ( 1 ) ، عن رجل ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليا
( عليه السلام ) إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومر يعدو ، فمر
برجل فنفحه برجله فقتله ، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى
علي ( عليه السلام ) فأقام صاحب الفرس البينة عند علي ( عليه السلام ) أن
فرسه أفلت من داره ونفح الرجل فأبطل علي ( عليه السلام ) دم صاحبهم ،
فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا : يا
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إن عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا ، فقال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : إن عليا ليس بظلام ولم ولم يخلق للظلم ، إن الولاية لعلي من بعدي ،
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 229 / 902 .
( 2 ) ارشاد المفيد : 106 .
الباب 20
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 352 / 8 .
( 1 ) في التهذيب : عن عبد الله الحلبي .