22 - باب ان المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة ( * ) فخرم ( * ) أنفها لم
يضمن صاحب الدابة
[ 35579 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة فنفحها ( 1 ) بعير فخرم أنفها فأتت
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) تخاصم صاحب البعير فأبطله وقال : إنما نذرت
ليس عليك ذلك .
ورواه الشيخ باسناده عن يونس ( 2 ) .
23 - باب ان المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله فديته من بيت
المال ، وأن صاحب الجسر لا يضمن
[ 35580 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن ابن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : من مات في زحام الناس يوم جمعة أو يوم
عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال .
هامش
الباب 22
فيه حديث واحد
* الزمام : خيط يشد في الانف ثم بالمقود نفسه يقاد به الحيوان . ( الصحاح - زم - 5 : 1944 ) .
* الخرم : الشق . ( الصحاح - خرم - 5 : 1910 ) .
1 - الكافي 7 : 353 / 12 .
( 1 ) في المصدر : فدفعها .
( 2 ) التهذيب 10 : 227 / 896 .
الباب 23
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 355 / 4 ، أورده في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب دعوى القتل .