ورواه الصدوق باسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، وزاد
فيه : أو عيد أو على بئر ( 1 ) .
[ 35581 ] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
يحيى ، عن ابن مسكان ، عن ابن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعن
أبي بصير قالا : سألناه عن الجسور أيضمن أهلها شيئا ؟ قال : لا .
ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن رجل من
أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
24 - باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذا البراءة ، وكذا
الختان ، وضمان شاهد الزور
[ 35582 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه ، وإلا فهو له
ضامن .
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
[ 35583 ] 2 - وباسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ،
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 122 / 427 .
2 - التهذيب 10 : 224 / 881 .
( 1 ) الفقيه 4 : 114 / 391 .
( 2 ) تقدم في الباب 6 ، وفي الحديث 6 من الباب 9 من أبواب دعوى القتل .
الباب 24
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 364 / 1 .
( 1 ) التهذيب 10 : 234 / 925 .
2 - التهذيب 10 : 234 / 928 .