عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) ضمن ختانا
قطع حشفة غلام .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القصاص ( 1 ) وغيره ( 2 ) .
25 - باب حكم الفرسين إذا اصطدما فمات أحدهما
[ 35584 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن إبراهيم بن
الحسن عن محمد بن خلف ، عن موسى بن إبراهيم المروزي ( 1 ) ، عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في فرسين
اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن الحسن موسى
( عليه السلام ) مثله إلا أنه قال : في فارسين ( 3 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في ما يدل على بعض المقصود في باب 63 و 64 من أبواب قصاص النفس ، وفي
الباب 18 من أبواب قصاص الطرف .
( 2 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 10 - 14 من أبواب الشهادات ، وفي الأحاديث 1
و 13 و 19 و 22 من الباب 29 من أبواب أحكام الإجازة بعمومه .
الباب 25
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 368 / 9 .
( 1 ) في التهذيب : البزوفري ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 10 : 310 / 1158 .
( 3 ) التهذيب 10 : 283 / 1104 .