[ 35572 ] 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي
الجوزاء عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن
آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر
نهارا ، ولا يضمنه إذا عقر بالليل ، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم
فهم ضامنون ، وإذا دخلت بغير إذن فلا ضمان عليهم .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن علوان ( 1 ) .
18 - باب حكم ما لو دخل الطفل دارا فوقع في بئر
[ 35573 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ( 1 ) قال : سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم ،
هل يضمنون ؟ قال : ليس يضمنون ، فان كانوا متهمين ضمنوا .
ورواه الصدوق باسناده عن وهيب بن حفص ( 2 ) .
أقول : هذا محمول على وقوع القسامة ، لما مر ( 3 ) .
[ 35574 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى - رفعه - في غلام دخل
دار قوم فوقع في البئر ، فقال : إن كانوا متهمين ضمنوا .
هامش
3 - التهذيب 10 : 228 / 898 .
( 1 ) الفقيه 4 : 120 / 417 .
الباب 18
فيه حديثان
1 - التهذيب 10 : 212 / 840 .
( 1 ) في الفقيه : أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
( 1 ) الفقيه 4 : 115 / 394 .
( 3 ) مر في الحديث 3 و 4 من الباب 8 من هذه الأبواب .
2 - الكافي 7 : 374 / 13 ، أورده في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب .