رجلا فقتله ، على من ديته ؟ قال : على صاحب الفرس ، قلت : أرأيت لو أن
الفرس طرح الغلام فقتله ؟ قال : ليس على صاحب الفرس شئ .
17 - باب أن من دخل دارا باذن صاحبها فعقره كلب نهارا
ضمنه وان دخل بغير اذن لم يضمن
[ 35570 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن شيخ
من أهل الكوفة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن رجل دخل دار رجل فوثب عليه كلب في الدار فعقره ، فقال : إن
كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش ، وإن كان لم يدع فدخل فلا شئ
عليهم .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
[ 35571 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل دخل دار
قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم ، قال : لا ضمان عليهم ، وإن دخل بإذنهم
ضمنوا .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن
البرقي ، عن النوفلي نحوه ( 2 ) .
وباسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
هامش
الباب 17
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 351 / 5 .
( 1 ) التهذيب 10 : 228 / 899 .
2 - الكافي 7 : 353 / 14 .
( 1 ) التهذيب 10 : 213 / 841 .
( 2 ) التهذيب 10 : 228 / 897 .